العقاب البدني للأطفال - دراسة مقارنة في ضوء الفقه و القانون

العقاب البدني للأطفال - دراسة مقارنة في ضوء الفقه و القانون

دراسةٌ مقارنة في ضوء الفقه والقانون

د. محمد رسول آهنكران(1*)

مقدّمة

أبـدى‌ كثـيرٌ‌ مـن‌ المتخصِّصين في العصر الراهن، وخصوصاً علماء النفس منهم، مخالفتهم بصورة كلّيّة للعقاب البدنيّ، مؤكِّدين بصورة‌ خـاصّة على الأطفال. ولابدّ أن نتعرَّض هنا إلى رأي الشريعة الإسلاميّة في هذه‌ المسألة، طبقاً للمصادر الفـقهيّة‌ المتعارفة‌. فإذا فرضنا أنـّ هـذه المسألة جائزةٌ فهل وضعت الشريعةُ بعض القيود على ممارسة هذا الفعل؟

والقيود التي يمكن احتمالها هنا يمكن طرحها من جهات مختلفة، وكلّ جهةٍ لابدّ من التعرُّض لها مفصَّلاً‌.

ومن هذه القيود: الجنس، والسـنّ، والعمل المخالف الذي يستحقّ الصبيّ عليه العقاب، وشكل ونوع العقاب البدنيّ، والعلاقة بين الشخص الذي يمارس العقاب والطفل، وأمثال ذلك.

وإذا سلّمنا بأصل عدم جواز العقاب‌ البدنيّ‌ للصبيان فإنّ العمل بالحكم الشرعيّ يمكن تصوُّره فـي ثـلاث صور، وهي:

1ـ الوليّ بالنسبة للولد.

2ـ الوليّ بالنسبة إلى اليتيم الذي تحت كفالته.

3ـ المعلِّم بالنسبة إلى التلميذ.
وفي كلّ مورد من هذه الموارد هناك بعض القيود. ومن أهمّها: رعاية هدف التـأديب والتـربية؛ والابتعاد عن البواعث النفسيّة، كالغضب، وإلاّ فإنّ الفاعل يكون مرتكِباً لعملٍ حرام‌ يستحقّ‌ عليه الجزاء التعزيريّ.

إضافةً إلى ما ذُكر من قيودٍ فإنّ هناك قيوداً أخرى تتعلَّق بالسنّ، أي أن يكون الصبيّ في سنٍّ بحيث يؤثـِّر فـيه العقاب أثراً تربويّاً. أمّا إذا‌ كان‌ الصبيّ‌ في عمرٍ صغير، بحيث إنّ‌ القدرة‌ التشخيصيّة‌ غير كاملة لديه، فإن العقاب البدنيّ لا يحقِّق الهدف التربويّ، ولذلك يكون حراماً.

وهناك قيودٌ بالنسبة إلى المعلِّم أيضاً. فالعقاب البـدنيّ‌ لا‌ يكونـ‌ أكثـر من ثلاث ضربات في حـدهّ الأقـصى، وإلاّ‌ فـلا‌ يجوز. ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ العقاب البدنيّ لا يكون مُجازاً إلاّ بهدف التربية والتأديب فإنّ شكل العقاب وطريقته‌ وعدد‌ الضربات‌ قد قُيِّد بـبعض القـيود، كمـا يجب أن تُراعى بعض الشرائط‌ الخاصّة أيضاً.

وسوف نـحاول فـي هذا المقال دراسة وبحث هذه المسائل بصورةٍ مختصرة.

مقتضى الأصل الأوّليّ

طبقاً لدلالة‌ الآيات‌ المتعدِّدة‌ من القرآن الكريم فإنّ الحاكميّة لله وحده، ولا مـشروعيّة لأيٍّ كانـ‌ إلاّ‌ إذا اسـتند إلى الحكم الإلهيّ. والآية الكريمة: ﴿لا حُكْمَ إِلاّ لِلَّه﴾ تؤكِّد هذا المعنى، حيث ذكرتـ‌ بصور‌ مكرَّرة‌ (الأنعام: 57؛ يوسف: 40، 67). ومع الأخذ بنظر الاعتبار أنّ حقّ الحاكميّة‌ والتشريع‌ ينحصر‌ بالذات الأقدس فما هو مـقتضى الأصـل الأوّليّ فـي حالة الشكّ؟ وهل يجوز العقاب البدنيّ بصورةٍ‌ مطلقة‌ أم‌ لا؟ وفي الجواب عـن هـذا السؤال يمكن القول: إنّ الأصل هو عدم الجواز؛ لأنّ الجواز‌ يحتاج‌ إلى حكم الشارع، ويمكن الحكم بـالجواز إذا أحـرزنا حـكم الشارع بالجواز، وإلاّ لا‌ يمكن‌ نسبته‌ إليه؛ لأنه من مصاديق الكذب والافتراء على الله، وهو ممّا حـرّمه القـرآن الكريم.

ومـن‌ هذا‌ المنطلق فإنّ الأصل هو عدم جواز هذا العمل، إلاّ إذا ورد دليلٌ من‌ الشارع‌ المقدَّس‌ يدلّ على ذلك. وسـوف نـتعرَّض ضـمن هذه المقالة إلى تقييم وبحث الأدلة الاحتماليّة، ودلالتها على‌ جواز‌ الحكم الشرعيّ في هذه المسألة.
التـمسُّك بـأدلّة وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن‌ المنكر‌

يمكن‌ أن يُتوهَّم أنّ من الأدلّة على هذا الأمـر هـو التـمسُّك بوجوب الأمر بالمعروف والنهي عن‌ المنكر‌؛ وذلك‌ لأنّ بعض مراتبه عبارةٌ عن استخدام الضرب والعـقاب البـدنيّ، وبمقتضى هذا الحكم‌ يمكن‌ القبول بجواز هذا العمل بالنسبة إلى الأطفال.

إلاّ أنّ التمسُّك بـهذه الأدلّة لإثـبات هـذا المدَّعى غير‌ صحيح‌ قطعاً. والظاهر أنّه لم يستدلّ فقيهٌ من الفقهاء على هذه المسألة بهذه‌ الأدلّة‌؛ لأن الصـبيّ غـير البالغ لا تكليف عليه‌ حتّى‌ يمكن‌ إجباره على المعروف ومنعه عن المنكر؛ لأنـّ‌ الشـارع‌ المـقدَّس اشترط البلوغ لأداء التكليف، طبقاً للروايات الواردة عن الأئمّة الأطهار^(280)، ومن‌ هنا‌ فلا تكليف على الأطفال.

وبالطبع‌ فـإنّ‌ جـميع التـكاليف‌ لم‌ تُرفَع‌ عن الصبيان، وأكثر العمومات له ما‌ يخصِّصه‌. فعلى سبيل المثال: إذا ارتـكب الزنـا صبيٌّ غير بالغ فإنّه يُعزَّر(281‌)، وكذلك‌ إذا ارتكب اللواط(282)، أمّا إذا‌ ارتكب الصبيّ غير البالغ‌ سرقةً‌ فيُعفى عنه في المـرّة الأولى‌ والثـانية‌، ويُعزَّر في الثالثة. وإذا تكرَّر العمل تُقطَع أصابعه(283). وفي غير تلك الموارد‌ التـي‌ أشـرنا إلى بعضها فإنّ التكليف‌ مرفوعٌ‌ عن‌ غير البـالغ. ولكنـْ‌ فـي‌ هذه الموارد هناك مجازاةٌ‌ تعزيريّة‌، وفي مـوارد أخـرى الجزاء الحدّيّ. وكأن هذه الأمور تشير إلى أنّ غير البالغين عليهم‌ تكليفٌ‌، ورفع حكم التـكليف يتـعلَّق بموارد لم‌ تُخصّص‌ المورد، أمـّا‌ فـي‌ غير‌ تـلك المـوارد التـي خُصِّصت‌ فالمرجع هو عموم العامّ، وأنـّ الجـزاء البدنيّ على غير البالغين بحكم وجوب الأمر بالمعروف والنهي‌ عن‌ المنكر مـمنوعٌ.

مـناقشة دلالة أدلّة مرغوبيّة‌ التربية‌ على‌ جواز‌ العقاب‌ البـدنيّ

يظهر من‌ خلال‌ الروايات الكثـيرة أنـّ مسألة تربية الولد تشكِّل واحدةً مـن أهـداف الشارع المقدَّس(284)، وهو الأمر الذي‌ يحكم‌ بحسنه‌ العقل والعقلاء، ويحكم بقبح تركه أيضاً. والسـؤال‌ الذي‌ يتـبادر‌ إلى‌ الذهن‌ هو‌: هل يمكن الحـكم بـاستخدام العـقاب البدنيّ من قـِبَل الوالدين بـالنسبة إلى الأولاد من خلال أهمّيّة مـسألة التـربية بنظر الشرع والعقل؟ والجواب هو النفي، أي لا يمكن التمسُّك بأيّ‌ وسيلةٍ للوصول إلى ذلك الهدف (هدف التربية)، بـل لابـدّ من قيام دليلٍ من قِبَل الشارع يدلّ عـلى المـطلوب.

ولكنْ هـل يمـكن إثـبات وجوب المقدّمة إذا افترضنا وجـوب ذي المقدمة، والحكم‌ بوجوب‌ العقاب البدنيّ، أو لا يمكن ذلك؟

في الجواب نقول: إنّ ذلك ممكنٌ بنحو الموجبة الجزئيّة. ولتـوضيح المـسألة نقول: إنّ التربية قد تكون فـي بـعض الأحـيان واجـبة؛ وذلك عـندما يتوقَّف نجاة‌ الولد‌ عـلى ذلك، أي إذا تـُركت تؤدّي إلى الهلاك في الدنيا والآخرة، ففي هذه الحالة تكون واجبة، فإذا كان العقاب البدنيّ هو المقدّمة الوحـيدة‌ للوصـول‌ إلى ذلك الهـدف، ولا يوجد‌ طريقٌ‌ آخر للوصول إليه، ففي هذه الحـالة لا يكون العـقاب البـدنيّ جـائزاً فـحسب، بـل يكون واجباً أيضاً.

ومن هذا المنطلق فإنّ العقاب يكون واجباً إذا‌ تحقَّق‌ شرطان:

الأوّل: أن يكون‌ ترك‌ العقاب البدنيّ وإهماله يؤدّي إلى وقوع الصبيّ في الهلاك.

الثاني: أن يكون العقاب هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى ذلك الهدف.

فـعند تحقُّق هذين الشرطين يكون العقاب البدنيّ واجباً، أمّا إذا‌ كانت‌ التربية لأمور استحبابيّة، أي لا تؤدّي إلى الوقوع في الهلاك، بل إنّ تركها يؤدّي إلى عدم القيام بالعمل بصورة صحيحة، فهل في هذه الصورة، ومن أجل الوصـول إلى الهـدف المستحبّ‌، يكون‌ العقاب جائزاً‌ من الناحية الشرعيّة؟

الجواب عن هذه المسألة يشبه ما قلناه في مسألة التربية الواجبة، فإذا كانت هذه الوسيلة‌ هي الطريقة الوحيدة للوصول إلى ذلك الهدف المستحبّ، أي لا يوجد‌ أيّ‌ طـريق‌ يقـينيّ يوصلنا إلى ذلك الهدف، ففي هذه الحالة يكون العقاب البدنيّ جائزاً، لأنّ المقدّمة الواجبة إذا كانت ‌‌واجبةً‌ بنفس الدليل، الذي هو عبارة عن إدراك الملازمة عن طريق العقل، فالمقدمة المـستحبّة‌ تـكون‌ مستحبّة‌ أيضاً، كما صرَّح بـذلك بـعض المحقِّقين من العلماء(285).

ومن هنا، وعلى أساس الأدلّة التي‌ تدلّ على وجوب التربية في الأمور الواجبة، يمكن اكتشاف جواز ووجوب العقاب البدنيّ‌، على فرض أن تـكون‌ الوسـيلة‌ هي الطريقة الوحيدة. كذلك إذا كانـت التـربية مستحبّة فإنْ كان الطريق منحصراً في العقاب البدنيّ فسوف يكون هذا الطريق مستحبّاً وجائزاً.
مقتضى إطلاق دليل العقاب البدنيّ للتأديب

بعد أن لاحظنا أنّ‌ الأصل عدم جواز العقاب البدنيّ، وتبيَّن أنّ هناك أدلّة من الشـارع المـقدَّس على جواز هذه المسألة في بعض الموارد، يتمركز البحث الآن حول المسألة التالية: هل هناك دليلٌ في المصادر الشرعيّة‌ يدلّ‌ بصورة مطلقة على أصل الجواز أم لا؟

توجد رواية سوف نتعرَّض إلى سندها ودلالتها لاحقاً، وهي:

مـحمّد بـن يعقوب، عـن محمّد بن يحيى، عن أحمد بن محمّد، عن محمّد بن يحيى‌، عن‌ غياث بن إبراهيم، عن أبـي عبد الله×، قال: قال أمير المؤمنين×: أدِّبْ اليتيم ممّا تؤدِّب مـنه ولدك، واضـربه مـمّا تضرب منه ولدك(286).

وهذه الرواية تدلّ بصورة مطلقة على‌ جواز‌ العقاب البدنيّ لأجل التربية والتأديب، ولا يختصّ هذا الأمر بـالابن، ‌ ‌بـل يشمل غير الابن أيضاً.

أمّا بالنسبة إلى سند الحديث فمحمد بن يعقوب هو الكلينـي، صـاحب كتـاب (الكافي).

ومحمد‌ بن‌ يحيى‌ الذي ينقل عنه الكليني مشترك‌ بين‌ عدّة‌ رواة، وبعضهم لم يوثَّق، مثل: محمّد بـن يحيى أبو الحسن(287)، إلاّ أنّ المقصود به هُنا هو محمّد بن يحيى العطّار‌ القـمّي‌؛ بقرينة‌ نقل الكليني عـنه، ونـقله (أي نقل محمد بن‌ يحيى‌) عن أحمد بن محمّد، كما صرَّح بتلك القرينة بعض المحقِّقين(288)، وهو مورد توثيق من قبل الكتب الرجاليّة(289‌).

أمّا‌ أحمد‌ بن محمّد فبالرغم من اشتراكه أيضاً مع غـيره في هذا‌ الاسم إلاّ أنّ المراد منه هو أحمد بن محمّد بن عيسى الأشعري؛ بقرينة الراوي والمرويّ عنه(290)، وهو‌ موثوق‌ أيضاً‌(291).

والمراد من محمّد بن يحيى، الذي يروي عنه أحمد بن‌ محمّد‌، هو محمّد بـن يحـي الخزّاز. وهذا ما يثبت عن طريق الراوي والمرويّ عنه أيضاً(292).

أمّا‌ غيّاث‌ بن‌ إبراهيم فهو ثقة أيضاً، كما جاء في الكتب الرجالية(293) .

ولذلك فإنّ‌ الحديث‌ صحيح‌ من ناحية السند، ولا غبار عليه.

أمـّا مـن حيث الدلالة فإنّ الحديث نُقل بصورتين‌ في‌ النسخ‌ المختلفة لكتاب (الكافي). ففي بعض النسخ ورد الحديث بالصورة التالية: أدِّبْ اليتيم ممّا تؤدِّب‌ منه‌ ولدك. وفي نسخ أخرى جاء بالصورة التالية: أدِّبْ اليتـيم بـما تؤدِّب منه ولدك‌(294‌). وهذا‌ الاختلاف لا يوجب تغيُّراً في المعنى والدلالة، وهو أنّ العقاب البدنيّ للتأديب يجوز بصورة‌ مطلقة‌، وهذا الأمر كما يجوز للولد يجوز لليتيم أيضاً، ومن خلال هذه الرواية يثبت‌ جواز‌ العـقاب‌ بـصورة مـطلقة لأجل التربية والتأديب.

ومن جـهة أخـرى لابـدّ أن نبحث في حجم العقاب البدنيّ‌ الذي‌ دلّ هذا الحديث الشريف على جوازه بصورةٍ مطلقة، فهل خُصّص عن طريق‌ روايات‌ أخرى؟ وهل‌ ورد حدٌّ في مـقدار العـقاب البـدنيّ في روايات أخرى أم لا؟

حدود العقاب البدنيّ

لإثبات حدّ‌ العـقاب‌ البـدنيّ‌ هناك رواية لابدّ أن نتعرَّض لها من جهة السند والدلالة، وأنّه هل‌ يمكن‌ تخصيص الرواية المطلقة الأولى بها أم لا؟ وهي:

محمد بن يعقوب، عن الحـسين بـن مـحمّد، عن المعلّى‌ بن‌ محمّد، عن الحسن بن عليّ، عن حـمّاد عن عثمان، قال: قلتُ لأبي‌ عبد‌ الله×: في أدب الصبيّ والمملوك؟ فقال: خمسة أو‌ ستّة‌، وارفق‌(295).

وقد قدح في سند هـذا الحـديث‌ العـلاّمة‌ المجلسيّ، فالحديث عنده ضعيفٌ على المشهور(296). ولكي يتبيَّن الإشكال السنديّ الوارد في‌ هـذه‌ الرواية لابـدّ من التعرُّض لآحاد‌ السند‌.

فالمراد من‌ الحسين‌ بن‌ عليّ، الذي ينقل عنه الكلينيّ، هو‌ الحسين‌ بن مـحمّد بـن عـمران الأشعريّ، وهذا ما يثبت عن طريق الراوي والمرويّ‌ عنه‌(297). وقد وثّقه النجاشي والعـلاّمة الحـلّي‌(298).

أمـّا المعلّى بن‌ محمّد‌ فلم يرِدْ فيه توثيقٌ خاصّ‌، بل‌ ورد تضعيفه في الكتب الرجاليّة، حيث قـال المـرحوم النـجاشي فيه: مضطرب الحديث والمذهب‌(299‌).

أمّا الراويين الأخيرين، أي الحسن‌ بن‌ علي‌ وحمّاد بن عثمان‌، فهما‌ مـوثَّقان(300).

وطـبقاً لذلك‌ فإنّ‌ سند الحديث فيه إشكال من جهة المعلّى بن محمّد، إلاّ أنّ الطوسي قـد أفـتى‌ فـي‌ كتابه بحيث تتطابق فتواه مع ظاهر‌ الرواية‌ المذكورة، وكأنّه‌يعمل‌ بهذه‌ الرواية(301). وقد قال‌ المحقِّق الحـلّي فـي مسألة جواز العقاب البدنيّ للأطفال بكراهة استخدام أكثر من عشرة ضربات(302‌)، والظاهر‌ أنـَّه لم يفـتِ طـبقاً لهذه الرواية‌. وعلى‌ أيّة‌ حال‌ فالرواية‌ فيها إشكالٌ من‌ جهة‌ السند.

أمّا من حيث الدلالة فلابدّ من القـول: لكي تـكون هذه الرواية مقيِّدةً لإطلاق الرواية الأولى‌ المطلقة‌ من‌ حيث جواز العقاب البدنيّ لابدّ أن يكون‌ للعـدد‌ مـفهومٌ‌؛ لأنـّه‌ ورد‌ في‌ الرواية أنّه يجوز استخدام خمس أو ستّ جلدات لتأديب الطفل والعبد. ولكي تثبت هذه الرواية أنّ أكثر مـن هـذا المـقدار غير جائز لابدّ أن نثبت في المرحلة‌ الأولى أن العدد له مفهوم، والمشهور بين علماء الأصـول أنـّ العدد لا مفهوم له(303).

فإذا أخذنا بنظر الاعتبار عدم ثبوت مفهوم العدد فحينئذ لا يمكن أن تكون هذه الرواية‌ مقيِّدةً‌ لإطـلاق الرواية الأولى، فـتُقيّد جواز العقاب البدنيّ، حتّى لو فرضنا صحّة الرواية الثانية؛ لأنه طبقاً لإطلاق الرواية الأولى لا يوجد قـيدٌ عـلى العقاب البدنيّ، إلاّ أنّه يجب أن لا‌ يتجاوز‌ المقدار الذي حـُدِّد مـن قـبل الشارع المقدَّس لبعض الذنوب، كالزنا واللواط وأمثال ذلك؛ لأنـه كمـا ورد في الأدلّة بصورةٍ قطعيّة أنّ الجزاء التعزيريّ‌ يجب‌ أن يقلّ عن الجزاء الحدّيّ‌.

النقطة‌ الأخـرى فـي هذه المسألة هو ما أشـار إليه صـاحب (الشرائع)، حـيث كره أن يؤدَّب الصـبيّ والمـملوك بأكثر من عشر جلدات، مع أنـّ هـذا المقدار‌ من‌ العقاب لا يختصّ بالمملوك‌ أوّلاً‌، وثانياً: هو محصور بالمملوك الذي يكون مولاه في حـالة الإحـرام.

وعلى هذا الأساس فالرواية الواردة مختصّة(304). ولذلك فـإنّ إلغاء الخصوصيّة في هـاتين الجـهتين يحتاج إلى دليل.

وقد وضع الحُرّ‌ العـامليّ‌ الرواية المـخصِّصة في بابٍ خاصّ تحت عنوان: كراهة العقاب البدنيّ للطفل والمملوك بأكثر من خـمس أو سـتّ جلدات(305)، وكأنّه يذهب إلى كراهة العـقاب البـدنيّ بـأكثر من المقدار المـذكور.

والظـاهر‌ أنه‌ لا وجه‌ للحكم بـالكراهة فـي هذه المسألة، كما أشكل صاحب (الجواهر) على المحقِّق الحلّي(306). وبالطبع فإنّ الإشكال الذي‌ طرحه صـاحب (الجـواهر) ليس وارداً بالصورة المذكورة؛ لأن إشكال صاحب (الجواهر‌) عـلى‌ الحـكم‌ بالكراهة هـو أنـّ العـقاب البدنيّ إمّا أن يكون واجباً أو حـراماً، ثم قال لتوجيهالحكم بالكراهة: إنّ ‌‌المحقِّق‌ ربما قال الكراهة ومقصوده أنّ الذي يقوم بالعقاب لا يعـلم أنـّ عقابه من‌ أيّ‌ قسم‌.

ويَرِدُ على هذا الرأي:

أوّلاً: إن العـقاب الجـائز ليس العـقاب الواجـب فـقط؛ لأننا ذكرنا سـابقاً‌ أنـّ العقاب المستحب يمكن تصوُّره أيضاً، وذلك عندما يعاقب الصبيّ لكي يقوم بعمل‌ مستحبّ أو مطلوب، بشرط‌ أن‌ يكون العقاب هـو الوسـيلة الوحـيدة لإجبار الصبيّ على القيام بهذا العمل. وطـبقاً للرواية المـطلقة التـي مـرَّت بـنا سـابقاً هناك عقابٌ مباحٌ أيضاً، وذلك في الحالة التي يكون للمعاقب طرقٌ أخرى للتربية‌ والتأديب، ولكنّه يختار أسلوب العقاب البدنيّ؛ بحكم إطلاق الأدلّة. وبالطبع لابدّ أن لا تترتَّب علية مفسدة أخرى عند اسـتخدام العقاب، وأن يصل إلى الهدف عن طريق هذا الأسلوب.

وثانياً: أمّا توجيه‌ الحكم‌ بالكراهية وحملة على صورة الجهل فلابدّ من القول: إنك إذا كنتَ تذهب إلى أن العقاب البدنيّ ينقسم إلى قسمين فقط: واجب؛ وحرام، فـلا مـعنى للحكم بالكراهة في حالة الجهل؛ لأن‌ هذا‌ الحكم مخالف للعلم الإجماليّ المفروض؛ لأننا نقطع طبقاً للفرض الذي طرحه أنّ العقاب البدنيّ إما أن يكون حراماً أو واجباً، والحكم بالكراهة يستلزم خُلْف الفرض، ويؤدّي إلى التـناقض. ولذلك‌ فـالحقّ‌ في الإشكال على الحكم بالكراهة هو إمّا أن يثبت لدينا دليلٌ يدلّ بصورة مطلقة على إثبات جواز العقاب البدنيّ أو لا، وفي هذه الحالة إما أن يكون الدليل المقيِّد‌، وهو‌ الذي‌ يشـتمل عـلى عدد خمس أو‌ ستّ‌، له‌ مـفهوم أو لا، فـإذا كان له مفهوم فإنّه يقيِّد الدليل المطلق، وسوف يكون العدد الذي يتجاوز هذا المقدار غير جائز، أو‌ لا‌ يكون‌ للعدد مفهوم، كما هو رأي المشهور، وفي هذه‌ الحالة‌ يجوز العقاب بأكثر مـن هـذا العدد.

أمّا إذا لم يثبت لدينـا الدليل المـطلق فمع الأخذ بنظر الاعتبار أصالة عدم‌ الجواز‌ لا‌ يمكن تجاوز هذا الأصل، إلاّ إذا ثبت لدينا دليلٌ من‌ الشارع قد ذكر هذا المقدار. ولا يجوز تجاوزه قطّ، لا أنّه مكروه.

جواز العقاب البدنيّ مقيَّد بقصد التربية‌ والتـأديب‌

طـبقاً‌ للرواية التي تدلّ دلالة مطلقة على جواز العقاب البدنيّ فإنّ هذه‌ المسألة‌كما تثبت في حقّ الولد تثبت كذلك في حقّ اليتيم أيضاً، بشرط التأديب والتربية، لا ببواعث‌ أخرى‌؛ لأن‌ العقاب البدنيّ إذا افتقد هذا الهـدف يكون مـن مصاديق الظـلم، وهو قبيحٌ‌ في‌ نظر‌ العقل والعقلاء، والظالم يستحقّ الذمّ والعقاب، ولدينا روايات متعدِّدة توجب طاعة الأحكام القطعيّة للعـقل‌(307‌)، مضافاً‌ إلى أنّ هناك أدلّة كثيرة في حرمة الظلم(308).

وعلى هذا الأساس فـإن القـائم‌ بـعمليّة‌ العقاب إذا تجاوز هدف التربية والتأديب فإنّ عملة يعتبر حراماً، ومصداقاً من مصاديق‌ الظلم‌.

ويعتبر‌ العقاب البدنيّ فـي ‌ ‌حـالة الغضب جائزاً إذا كان لدى الشخص القدرة على التحكُّم في‌ نفسه‌، وكان أيضاً بهدف التربية. وهذه المـسألة مـهمّة جـدّاً في هذا الباب، ولابدّ من‌ ملاحظة‌ حدود‌ ذلك؛ للتمييز بين العقاب الجائز والعقاب الحرام، الذي يعتبر مـن مصاديق الظلم. ونادراً ما يتمكَّن‌ الإنسان‌ من السيطرة على نفسه أثناء الغضب، بـحيث لا يكون عقابه للتشفّي.

ومن‌ هـنا‌ نـهى‌ رسول الله| عن التأديب عندما يكون الإنسان في حالة غضب(309). وهذا ما أشار إليه صاحب‌ (الجواهر‌) أيضاً‌، قائلاً: وأيضاً ينبغي أن يعلم أنّ مفروض الكلام في التأديب الراجع إلى‌ مصلحة‌ الصبيّ مثلاً، لا ما يثيره الغضب النفسانيّ؛ فـإنّ المؤدِّب حينئذٍ قد يؤدَّب(310)؛ لأنّ الشخص قد‌ ارتكب‌ الظلم، والظلم حرام، ومن يرتكب حراماً لابدّ من تعزيره.

وعلى أية حال‌ فالعقاب‌ البدنيّ للأطفال يكون جائزاً في حالة التأديب‌ والتربية‌ فقط‌، وفي غير تلك الحـالة يكون حـراماً.

أمّا‌ بالنسبة‌ إلى سنّ الصبيّ الذي يتوجَّه إليه العقاب فهذه المسألة محسومة أيضاً؛ لأنه إذا‌ كان‌ العقاب البدنيّ بهدف التربية والتأديب‌ جائزاً‌ فلابدّ أن‌ يكون‌ في‌ سنٍّ بحيث إنّ العقاب يؤثِّر فيه‌، أمّا‌ إذا كان فـي سـنٍّ صغيرة، بحيث لا يؤثِّر العقاب فيه الأثر المطلوب‌، فهذا‌ العمل غير جائز. ومع الأخذ بنظر‌ الاعتبار مسألة التأثير فلابدّ‌ أن‌ يكون الصبيّ في سنٍّ يمتلك‌ فيها‌ قابليّة التشخيص والتربية. ولذلك ورد في الروايات الوصـيّة للوالدين بـأنْ يتركوا أطفالهم سبع‌ سنّين‌ يكون الطفل فيها سيِّداً في‌ ذلك‌ السنّ‌، ثم يبدأ العمل‌ التربويّ‌ بعد السنّين السبع(311‌).العقاب‌ البدنيّ للصبيان من قبل المعلِّمين

ذكرنا سابقاً أنّ العقاب البدنيّ يكون واجباً عـندما يؤدّي‌ تـركه‌ إلى مـرحلة الهلاك، فيضيّع الصبيّ دنياه‌ وآخـرته‌، وكان السـبيل‌ الوحـيد‌ لمنع‌ ذلك هو العقاب البدنيّ‌ فقط. ففي هذه الحالة يكون العقاب واجباً. وهذه المسألة لا تختصّ بالوالدين. أمّا في غير‌ تلك‌ الصورة فهل هـناك دليل شـرعيّ عـلى‌ جواز‌ العقاب‌ البدنيّ‌ من‌ قِبَل المعلِّمين لتلاميذهم‌ أمـ‌ لا؟

الدليل الوحـيد الذي ذُكر في هذا المجال الرواية التالية: محمد بن يعقوب، عن عليّ بن إبراهيم‌، عن‌ أبيه‌، عن النوفليّ، عن السكونيّ، عن أبـي عـبد‌ اللهـ×‌، أنّ‌ أمير‌ المؤمنين×‌ ألقى‌ صبيان الكتّاب ألواحهم بين يديه؛ ليخيّر بـينهم، فقال: أمّا إنها حكومة، والجور فيها كالجور في الحكم، أبلغوا معلِّمكم إنْ ضربكم فوق ثلاث ضربات في الأدب اقـتُصَّ مـنه‌(312).

أمـّا سنداً فعليّ بن إبراهيم الوارد في الرواية قد وثّقة النجاشي(313).

وأمّا إبراهيم بـن هـاشم فهو مورد توثيق الابن، أي (عليّ بن إبراهيم)؛ لأنّه واقع في سلسلة إسناد‌ تفسير‌ القمّي الذي هو الابـن، وقـد وثـّق الأخير في المقدمة جميع الرواة المذكورين في سلسلة سند تفسيره(314). وبالطبع فإنّ هـذه المـسألة تـختلف فيها الآراء؛ فهناك مَنْ ذهب إلى أنّ‌ وجود‌ راوٍ في سلسلة إسناد التفسير يُعتَبَر دليلاً على وثاقته، وهـناك مـَنْ رفـض هذه القاعدة(315). والذي يبدو أنّه ليس هناك مشكلة في توثيق‌ إبراهيم‌ بن هاشم.

أمّا النوفلي فـعلى‌ الرغـم‌ من عدم ورود التوثيق في حقّه غير أنّه مشمول بالتوثيقات العامّة من عدّة جـهات: أوّلاً: إنـّه يُعـتَبَر جزءاً من رجال إسناد روايات تفسير عليّ‌ بن‌ إبراهيم(316).

وثانياً: إنّه‌ من‌ مشايخ الثقات، فـقد روى عـنه صفوان بن يحيى(317).

وثالثاً: إنّه من الرواة الذين لم يُستثنَوْا من كتاب نوادر الحكمة(318).

أمّا السـكوني فـهناك مـَنْ ضعّفه؛ لأنّه من العامّة. ولعّل‌ الرواية‌ قد ضُعِّفت عند المشهور لهذا السبب، كما نقل ذلك العلاّمة المـجلسيّ(319). ولكنـْ هناك مَنْ عمل برواياته؛ لعدّة أسباب: لأنّه ذكر في سند روايات تفسير عليّ بـن إبـراهيم(320)؛ وبـسبب‌ التوثيق‌ الخاصّ، فقد‌ ذكر الشيخ الطوسي في كتاب العدّة أنّ الأصحاب قد عملوا برواياته في حـال عـدم مـخالفتها لما عندهم‌ من مرويّات(321).

ومن هذا المنطلق فعلى الرغم من وجود بـعض‌ الإشـكالات‌ على‌ الرواية إلاّ أنّ الظاهر أنّ هذه الإشكالات يمكن رفعها، ويمكن الاعتماد على هذه الرواية. كما عمل بعض ‌‌الفـقهاء‌ المـعاصرين طبقاً لمضمون هذه الرواية، فحكموا بعدم جواز العقاب البدنيّ للمعلِّم بالنسبة لتلاميذه‌ بـأكثر‌ مـن‌ ثلاث ضربات(322).

ومن جهة الدلالة فإنّ الاقتصاص مـن المـعلِّم إذا خـالف وعاقب بأكثر من‌ الثلاث دليلٌ على عدم الجـواز بـأكثر من هذا العدد. كما يدلّ على أنّ‌ هذا العمل يكون جائزاً‌ إذا‌ كان بقصد التأديب والتربية، حـتّى يجـوز له التأديب في ثلاث ضربات.

وأمـّا شـكل ونوع الضـرب فـربما يؤخـَذ بإطلاق الحديث، فنحكم بعدم وجود قـيود مـن هذه الناحية.

إلاّ أنّ هذا الإطلاق بعيدٌ‌، بل ينصرف إلى الضرب بالعصا الاعتياديّة، لا بـأيّ وسـيلةٍ وإنْ كانت قاسية، طبعاً مع حـفظ الهدف الذي أشرنا إليه سابقاً، أي بـقصد التـأديب والتربية، وأن لا يكون بدافع الغضب، ولا أيّ‌ دافع‌ آخـر يمـكن أن يدخل في عمليّة العقاب؛ لأن العمل ينقلب حينئذٍ إلى الظلم، ويستحق فاعله التعزير.

والنقطة الأخـيرة التـي لابدّ من التطرُّق إليها هـنا هـو أنـّ شكل وطريقة الضـرب يجـب‌ أنْ‌ لا تؤدّي إلى الإضرار بـالصبيّ، أو أنـْ يكون العقاب شديداً بحيث يجعل في نفس الصبي عقدة نفسيّة، فيربي في نفسه الشعور بـالانتقام أو الحـقارة؛ لأنّه في هذه الحالة ليس‌ فـقط‌ لا يؤدّي العـقاب دوره التربويّ، بـل يسـتتبع آثـاراً سلبيّة أيضاً، فيُعيق نـموّ الاستعدادات عند الصبيّ.

وقد تبيَّن من خلال هذا المقال أنّ العقاب البدنيّ طبقاً للمصادر الشـرعيّة يُعـتَبَر جائزاً‌، ولكنْ‌ بهدف‌ التربية والتأديب فـقط. وفـي غـير‌ تـلك‌ الصـورة‌ فإنّ العمل بـه يكون حـراماً، كما ذكرنا ذلك. ولذلك لابدّ من ملاحظة عدّة أمور؛ من أجل حفظ الهدف المذكور، ومنها: الفترة‌ الزمنيّة‌ بـين‌ مـمارسة العـقاب وعقاب آخر، الجنس، الروحيّة الخاصّة بالصبيّ‌، حـتّى‌ لا تـؤدّي مـمارسة العـقاب إلى آثـارٍ تـربويّة معاكسة.النتيجة

عند دراسة الموارد الدالّة على جواز العقاب البدنيّ بالنسبة إلى‌ الأطفال‌ نرى‌ أنّه جاء في بعض الموارد أنّ الشارع قد وضع الحدّ‌ على مَنْ ارتكب بعض الذنـوب، كالزنا واللواط وأمثال ذلك، إذا كان الفاعل بالغاً. أمّا إذا كان الفاعل غير‌ بالغ‌ فيستحقّ‌ الجزاء التعزيريّ. ثم إنّ العقاب البدنيّ للأطفال إنّما يكون جائزاً إذا‌ توقَّفت‌ مسألة التربية ـ أعمّ من أن تكون التربية واجبة أو مستحبّة ـ على إعمال العـقاب البـدنيّ، ولم يوجد‌ سبيلٌ‌ غير‌ ذلك، وفي هذه الحالة تكون ممارسة العقاب جائزةً. ومع الالتفات إلى الرواية‌ التي‌ ثبت‌ إطلاقها فإنّ ممارسة العقاب البدنيّ تكون جائزةً بهدف التربية، إذا لم يكن هناك طرق‌ أخرى‌، ولم‌ يستتبع مـفسدةً، وكان للعـقاب البدنيّ أثرٌ تربويّ. وبالطبع فقد تبيَّن أنَّ العقاب البدنيّ إنّما‌ يجوز‌ إذا كان بهدف التربية، وفي غير تلك الحالة يكون محرَّماً، ومن مصاديق الظلم‌.

الهوامش‌
) الحـُرّ‌ العـامليّ، وسائل الشيعة 1: 42 ـ 46، منشورات مؤسَّسة أهـل البـيت^، قم، الطبعة الثانية، 1414هـ‌.
) المصدر‌ السابق 28: 81 ـ83.
) المصدر السابق 28: 156.
) المصدر السابق 28: 293 ـ 298‌.
) المصدر‌ السابق‌ 21: 473 ـ 482.
) محمّد إسحاق الفيّاض، موسوعة الإمام الخوئيّ (محاضرات في أصول الفقه) 44: 282‌، منشورات‌ مـؤسَّسة إحـياء تراث الإمام الخوئي، قـم، 1422هــ.
) وسائل الشيعة 21: 478‌ ـ 479‌.
) أبو‌ طالب تجليل، معجم الثقات: 358، منشورات جامعة المدرِّسين، قم، بدون ذكر تاريخ النشر.
) الأردبيليّ، جامع‌ الرواة‌ 2: 213‌، منشورات مكتبة النجفي المرعشيّ، قم، 1403هـ.
) رجال النجاشيّ: 353، رقم 946‌، منشورات‌ جامعة المدرِّسين، قم، 1407هــ.
) جـامع الرواة 1: 69.
) رجال الطوسيّ: 366، منشورات الحيدريّة، النجف، 1381هـ‌.
) رجال‌ النجاشيّ: 359، رقم 964.
) المصدر السابق: 305، رقم 833.
) الكلينيّ، الكافي 6: 47‌، منشورات‌ دار الكتب الإسلاميّة، طهران، 1350هـ.ش.
) وسائل‌ الشيعة‌ 28‌: 372.
) محمّد باقر المجلسيّ، مرآة العقول 23‌: 416‌، منشورات دار الكتب الإسلاميّة، طـهران، ط1، 1367هــ.ش.
) جامع الرواة 1: 252.
) مـعجم الثقات: 43‌.
) رجال‌ النجاشيّ: 418، رقم 1117؛ جامع‌ الرواة‌ 2: 251.
) جامع‌ الرواة‌ 1: 210‌، 212، 271 ـ 273.
) الطوسيّ، النهاية ونكتها‌ 3: 354‌، منشورات جامعة المدرِّسين، قم، ط1، 1412هـ.
) جعفر الحلّي، شـرائع الإسلام (ج23 من‌ سلسلة‌ الينابيع الفقهيّة): 342، منشورات مؤسَّسة فقه‌ الشيعة والدار الإسلاميّة بـيروت‌، ط1، 1410‌هــ.
) مـحمّد رضا المظفَّر، أصول‌ الفقه‌ 1: 129، منشورات إسماعيليان، قم، ط6، 1373هـ.ش؛ محسن الحكيم، حقائق الأصول 1: 481، منشورات مؤسَّسة‌ آل‌ البيت^، قم، بـدون ‌ ‌ذكر تـاريخ‌ النشر‌؛ محمود‌ الهاشمي، بحوث في‌ علم‌ الأصول (تقريرات درس السيّد‌ الصدر‌) 3: 216، منشورات مؤسَّسة النـشر الإسـلاميّ، 1405هــ.
) وسائل الشيعة 12: 564.
) وسائل الشيعة 28‌: 372‌.
) محمّد حسن النجفيّ، جواهر الكلام 41‌: 445‌ ـ 446، منشورات‌ دار‌ احياء‌ التراث العربيّ، بيروت، ط7، 1981‌م.
) وسائل الشـيعة 15: 204 ـ 209.
) وسائل الشيعة 16: 46 ـ 51.
) الكافي 7: 260.
) جواهر الكلام 41‌: 446‌.
) وسائل الشيعة 21: 473 ـ 476.
) وسائل‌ الشيعة‌ 28‌: 372‌.
) رجال‌ النجاشي: 260، رقم‌680‌.
) معجم الثـقات: 5.
) محمّد عليّ المعلم، أصـول عـلم الرجال: 163 ـ 165، منشورات نمونه، 1416هـ.
) أصول علم‌ الرجال‌: 172‌؛ معجم الثقات: 235.
) معجم الثقات: 199.
) أصول‌ علم‌ الرجال‌: 147‌.
) مرآة‌ العقول‌ 23: 416.
) أصول علم الرجال: 180.
) معجم الثقات: 17.
) أبو القاسم الخوئيّ، موسوعة الإمام الخوئي (مباني تكملة المنهاج) 41: 412، مـنشورات مؤسَّسة إحياء آثار الإمام الخوئي، قم‌، 1422هـ.

derasat.pdf517.64 کیلوبایت
آثار نوشتاری

ارسال پیام